الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
109
كفاية الأصول ( فارسى )
ليس إلا تشريعيا ، و لا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا ، فلا حرمة فى البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك ، بل إراقتهما كما فى النص ، ليس إلا من باب التعبد ، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا به حكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الاناء الثانية ، إما بملاقاتها ، أو بملاقاة الاولى ، و عدم استعمال مطهر بعده ، و لو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالاولى . نعم لو طهرت على تقدير نجاستها به مجرد ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدد و انفصال الغسالة